المحقق الحلي

163

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

القسم السادس في اللواحق ، وفيه مسائل : الأولى : لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا ، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه ، وغسل يده . ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة ، وإن كان نجسا ، ولا يصلي من مائها ، وترك الاستسقاء أفضل . الثانية : إذا وجد لحم ولا يدري أذكيّ هو أم ميت ؟ قيل : يطرح في النار ، فإن انقبض فهو ذكي ، وإن انبسط فهو ميت .

--> ( 1 ) القول لغير واحد من العلماء كما في الجواهر 36 / 402 .